المسألة ٣٥٬٤٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٣١ج ١ ص ٤٥٣١ فإذا أسلم أمكن تسليمها، فلم يجب رد المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة