فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٤٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٣٤ج ١ ص ٤٥٣٤

قلنا: إنما استوى إحراز الرجل والمرأة؛ لأن الأسباب التي تقع بها الفرق حكم يستوي فيه الرجل والمرأة، كالردة، وملك كل واحد منهما الآخر، والأسباب التي يقع العتق بها تخص العبد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد