المسألة ٣٥٬٧٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٦١ج ١ ص ٤٥٦١ قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة