فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٧٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٧٣٠ إلى ٣٥٬٧٣٦

  1. ١/٤٥٦١١/٤٥٦١

    اختلاف الدين بين الكتابيين

  2. قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح.

  3. وقال الشافعي في أحد قوليه: هو كارتداد المسلم.

  4. لنا: ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال،

  5. ومن استحدث دينًا لا يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية، كاليهودي إذا أسلم، وكالنصراني إذا انتقل من فرقة [إلى فرقة] .

  6. ولأن هذا [الدين] ، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية.

  7. والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه، فصار كالمسلم إذا ارتد.