مسألة ١٠٧٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٧٣٠ إلى ٣٥٬٧٣٦
-
١/٤٥٦١١/٤٥٦١
اختلاف الدين بين الكتابيين
-
قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: هو كارتداد المسلم.
-
لنا: ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال،
-
ومن استحدث دينًا لا يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية، كاليهودي إذا أسلم، وكالنصراني إذا انتقل من فرقة [إلى فرقة] .
-
ولأن هذا [الدين] ، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية.
-
والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه، فصار كالمسلم إذا ارتد.