المسألة ٣٥٬٧٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٦١ج ١ ص ٤٥٦١ ولأن هذا [الدين] ، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة