فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٧٦٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٦٧ج ١ ص ٤٥٦٧

قلنا: لو كان كذلك لقال: (وتذرون أزواجكم) ، فلما قال: {ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} ؛ دل على أن المباح منها معنى مخصوص، وليست الإباحة على [العموم] ، وإنما قال: {وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} ؛ لأن المباح من المرأة يقصد به من اللذة ما يقصد بوطء الذكر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد