المسألة ٣٥٬٧٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٠ج ١ ص ٤٥٧٠ ولو قال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولم يزد على هذا جاز النكاحان بلا خلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة