المسألة ٣٥٬٧٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧١ج ١ ص ٤٥٧١ ولأنه نكاح مؤبد؛ فلا يبطله الشرط، أصله: إذا قال: زوجني ابنتك على أن أزوجك بنتي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة