المسألة ٣٥٬٧٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧١ج ١ ص ٤٥٧١ ولأن النكاح لم يفسد ها هنا بالشرط ولكنه فسد بجهالة الزوج؛ لأن كل واحد من الزوجين يجوز أن يملك البضع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة