المسألة ٣٥٬٧٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧١ج ١ ص ٤٥٧١ فإن قيل: فكذلك نقول في مسألتنا: إن النكاح بطل بالتشريك بين الزوجين وغيره في البضع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة