المسألة ٣٥٬٨٠٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٢ج ١ ص ٤٥٧٢ فإن قيل: يبطل إذا قال: زوجتك بنتي على أن بضعها لفلان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة