فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٨٠٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٢ج ١ ص ٤٥٧٢

قال: زوجتك، وهذا الخيار لما اشترك مع الزوج من لا يملك الاستباحة؛ لم يفسد العقد عندنا، ولأنه سمي في النكاح مالا يجوز أن يكون مهرًا بحال، فكأن وجود هذه التسمية وعدمها سواء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد