المسألة ٣٥٬٨١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٣ج ١ ص ٤٥٧٣ ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح، فاشتراطه لغير العاقد لا يبطل العقد كالمهر، ولأنه عقد على البضع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة