المسألة ٣٥٬٨٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٥ج ١ ص ٤٥٧٥ وليس كذلك إذا زوجها لزوجين؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يملك البضع فلو انعقد العقد تضايقا فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة