المسألة ٣٥٬٨٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٦ج ١ ص ٤٥٧٦ قالوا: جعل المعقود عليه معقودًا به، فوجب ألا يصح، كمن قال: زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها؛ فوجب ألا يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة