المسألة ٣٥٬٨٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٧٦ج ١ ص ٤٥٧٦ وكذلك لو زوج عبده أمته على رقبته صح النكاح، لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة