المسألة ٣٦٬١٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٦ج ١ ص ٤٦١٦ ولأنه نكاح سمى فيه أقل من عشرة دراهم، فلم يكن المسمى مهرًا بنفسه. أصله: الأب إذا زوج الصغيرة، ومهرها أكثر من ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة