قلنا: [لا نكاح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين] ، كذلك [لا يستباح في النكاح عضوان من امرأتين بعشرة] ، ولأن الأقل من هذا [القدر] لا يجوز أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها، فلم يجز أن يكون مهرًا للكبير. أصله: الخمر والخنزير.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد