فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٠ج ١ ص ٤٦٢٠

ليس على الرجل جناح، أن يتزوج بماله بقليل، أو بكثير، إذا أشهد] وإسماعيل بن عياش، وشريك قد طعن الدارقطني عليهما جميعًا في كتابه، خالفنا يرجع إلى قوله في الجرح والتعديل، وذكر ابن المنذر. وابن خزيمة أنه: لا يصح في الشهادة حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يرجعون إلى كل واحد من هؤلاء؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد