المسألة ٣٦٬١٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٠ج ١ ص ٤٦٢٠ ولأنا نقول به: أنه لا يضره بقليل أو بكثير تزوج، إذ العقد يصح في كلا الوجهين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة