المسألة ٣٦٬٢١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٤ج ١ ص ٤٦٢٤ وعندنا يجوز وإن سمى ما لا يصح أن يكون مهرًا كما يصح بغير مهر، يبين ذلك أنه قال لها: أرضيت من نفسك، وما لك بنعلين؟ وليس هاهنا، إلا ما وجب لها العقد، فهذا الخبر دليلنا، لأنها إذا تزوجت على نعلين، وجبتها لها، وتمام عشرة دراهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة