فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٤ج ١ ص ٤٦٢٤

فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط تمام العشرة برضاها، كما يسقط جميع المهر بإسقاطها بعد ثبوته. والذي يدل على صحة هذا التأويل، ما روى الشعبي قال: تزوج رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شرط قال: فجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - مهرها: أو قال: مهر مثلها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد