فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٥ج ١ ص ٤٦٢٥

قلنا: الذي نريد به أن البضع منفردًا عن الرقبة لا يملك بغير عوض، ولأن البدل في البيع لا يتعلق به حق الله تعالى، فلم يتقدر. والبدل في النكاح يتعلق به حق الله تعالى فلذلك يقدر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد