المسألة ٣٦٬٢٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٥ج ١ ص ٤٦٢٥ أو تقول إن البيع لا يتقد أحد المسميين، وفي النكاح جاز أن يتقدر الآخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة