فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٣ج ١ ص ٤٦٣٣

على إسلامه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فحسبه إسلامه لا يكون صداقا، وإنما تزوجته بفضيلة الإسلام) . على أنا روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصه بذلك دون غيره، وهذا يسقط الاستدلال، وروينا عن ابن مسعود ما دل على أن المهر في ذمته، فعلى هذا إنما ذكر تعليمها لتطيب نفسها بما يجعله لها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد