فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٣ج ١ ص ٤٦٣٣

فكما يجوز له أن يقبل نكاحها بغير مهر، جاز أن يوجبه لغيره بما ليس بمهر/، [ويحتمل أن هذا كان في الحالة] التي كان يجوز النكاح فيها بغير مهر، وبما ليس بمال، وقد نسخ ذلك، وهذا أمر لا شبهة فيه، لأنهم كانوا يتزوجون الشغار،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد