المسألة ٣٦٬٢٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٤ج ١ ص ٤٦٣٤ قلنا: يبطل بعيادة المريض وبالعفو عن دم العمد يجوز أن يتبرع به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة