المسألة ٣٦٬٢٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٧ج ١ ص ٤٦٣٧ فإن قيل: لو تزوجها على أن يخيط بعده [ثوبها] ، جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة