فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٧ج ١ ص ٤٦٣٧

ولا يلزم أم الولد أن ولدها لا يكون مهرًا لها، ومنافعها تكون مهرًا، لأن ولدها يكون مهرًا إذا حكم حاكم بتملكه، ولأن ما لا يكون رقبته مهرًا لا تكون منافعه مهرًا كالخنزير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد