المسألة ٣٦٬٣٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٧ج ١ ص ٤٦٣٧ فإن قيل: المعنى في الخنزير أنه لا يصح أخذ العوض عنه، وليس كذلك منافع الحر، لأنه يجوز العوض عنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة