المسألة ٣٦٬٣١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٣٩ج ١ ص ٤٦٣٩ قالوا: عقد يجوز على منفعة العبد فجاز على منفعة الحر قياسًا على عقد الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة