المسألة ٣٦٬٣٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٠ج ١ ص ٤٦٤٠ قال أصحابنا: إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجب عليه قيمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة