المسألة ٣٦٬٣٢٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٠ج ١ ص ٤٦٤٠ لنا: أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر المثل. أصله: إذا كان باقيًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة