ولا في الفرع، لأن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد منفرد عن المهر، وهذا يصح أن يوجد بعده و [معه] ، وفسادها لا يوجب فساده، فهو كالرهن في البيع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا في الفرع، لأن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد منفرد عن المهر، وهذا يصح أن يوجد بعده و [معه] ، وفسادها لا يوجب فساده، فهو كالرهن في البيع،