فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٣٢٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤١ج ١ ص ٤٦٤١

ولا في الفرع، لأن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد منفرد عن المهر، وهذا يصح أن يوجد بعده و [معه] ، وفسادها لا يوجب فساده، فهو كالرهن في البيع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد