المسألة ٣٦٬٣٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٦ج ١ ص ٤٦٤٦ قالوا: عقد معاوضة، فلا ثبت فيه الحيوان مطلقًا، كالسلم، والبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة