المسألة ٣٦٬٣٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٦ج ١ ص ٤٦٤٦ وأما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة، فلذلك لم يجز العقد عليها غير معينة، لا لجهالة صفتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة