المسألة ٣٦٬٣٩٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٥٠ج ١ ص ٤٦٥٠ قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة