المسألة ٣٦٬٣٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٥١ج ١ ص ٤٦٥١ وإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة