المسألة ٣٦٬٤٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٥٧ج ١ ص ٤٦٥٧ فإن قيل: (وجوب المهر بالدخول أوسع من وجوبه بالموت) بدلالة أن في النكاح الفاسد يجب المهر بالدخول، ولا يجب بالموت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة