المسألة ٣٦٬٤٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦١ج ١ ص ٤٦٦١ فإن قيل: الأجرة لا تملك عندكم بنفس عقد الإجارة، وإنما تملك باستيفاء المنفعة، وذلك استيفاء لما ملكه بعقد صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة