فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٢ج ١ ص ٤٦٦٢

[نبين ذلك: أن للموجب في النكاح حالتين حال العقد وحال الطلاق ففي الموضع] الذي يثبت المهر بالتراضي لم تثبت المتعة حكمًا/، وفي الموضع الذي يثبت البدل حكمًا، تثبت المتعة أيضًا حكما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد