المسألة ٣٦٬٤٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٤ج ١ ص ٤٦٦٤ قالوا: كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه، لم يجب بالعقد كله كالمهر الفاسد والزيادة على مهر مثلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة