المسألة ٣٦٬٤٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٥ج ١ ص ٤٦٦٥ فإذا ثبت بما ذكرنا أن مهر المثل، وجب بالعقد، استقر بالموت كالمستحق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة