المسألة ٣٦٬٥٠٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٦ج ١ ص ٤٦٦٦ قالوا: لو طلقها قبل الدخول، لم تستحق شيئًا من المهر، فوجب أن لا تستحقه إذا مات عنها، كالذمية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة