المسألة ٣٦٬٥٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٧٠ج ١ ص ٤٦٧٠ قالوا: وجب بحكم الشرط أن كل امرأة يجوز أن تستحق إذا طلقت قبل الدخول نصف الفريضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة