فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٧٠ج ١ ص ٤٦٧٠

وأجاب أصحابنا عن الآية فقالوا: الفرض يعبر به عن الإيجاب، وذلك لا يكون إلا فيما سمى [حال العقد] فأما التسمية بعده فهي عندنا تقرير لما وجب بالعقد وليس بإيجاب فلا يتناولها اللفظ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد