المسألة ٣٦٬٥٥٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٧٤ج ١ ص ٤٦٧٤ قال أصحابنا: إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية، وكان لكل واحدة حصتها من الألف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة