مسألة ١٠٩٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٦٬٥٥٧ إلى ٣٦٬٥٦٥
-
١/٤٦٧٤١/٤٦٧٤
إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية
-
قال أصحابنا: إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية، وكان لكل واحدة حصتها من الألف.
-
وقال الشافعي: لكل واحدة مهر مثلها.
-
لنا: أنه لو أفرد كل واحدة بالتسمية صح،
-
فإذا سمى لهما بدلًا واحدًا صح، كما لو اشترى عبدين بألف، ولأنه عقد يتناول المنافع، فجاز أن يعقد على شيئين ببدل واحد كالإجارة.
-
احتجوا: بأن المستحق لأحد البدلين غير المستحق للآخر، فصار كما لو اشترى عبدين من رجلين بألف لكل واحد منهما عبد واحد.
-
قلنا: هذا يصح عندنا ويكون كل واحد من العبدين مبيعًا بحصته.
-
قالوا: النكاح إذا جمع بعقد واحد، لم يكن بعضه شرطًا في بعض، فكأنه تزوج كل واحدة على الانفراد بحصتها من الألف.
-
قلنا: يجوز هذا، لأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل. وذلك يسامح به في النكاح، فلم يسلم لهم أصلًا يقيسون عليه.