المسألة ٣٦٬٦١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٨٠ج ١ ص ٤٦٨٠ قلنا: حبس البضع عليه ومنعها من التصرف فيه كثبوت اليد على العبد في البيع/. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة