المسألة ٣٦٬٦١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٨١ج ١ ص ٤٦٨١ قلنا: الشرط يقتضي أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس مرة فلها نصف المهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة